القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الرابعة و الخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند انتهاء الشركة أو إذا خلت في أجل المحدد تقرر الجمعية العامة بأن لدى اقتراح مجلس الإدارة تصفية وتعيين مصف وح إدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تقرره على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي وتلقي لأحجز الشركة اختصاصاتها بالنظر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين. (صفحة 22 من 22) الباب التاسع: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١