Tourism Law 1436H
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٤١١)١٣٩٥ه، ويليغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد