القانوني

Tourism Law 1436H

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التوعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة هذا النظام، تطبق العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو إثراء التخفيص، أو بهما معا، على كل من يخالف أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام. ب- غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، على كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، وعلى كل من يخالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا النظام. ج- غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، على كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (الثامنة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩