Tourism Law 1436H
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على ممارسي تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والمهن السياحية إعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد