Tourism Law 1436H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخاضي مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
الرقم: \_\_\_\_\_\_ التاريخ: / \_\_\_\_\_\_ المرفقات: \_\_\_\_\_\_
الفصل الخامس
(حكام عامة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد