Tourism Law 1436H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات جميع منسوبه لدى الهيئة، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
٢- يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة المعلومات والإحصاءات السياسية، وفقا لما تتبينه اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد