القانوني

Tourism Law 1436H

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون - بغرامة من رئيس مجلس إدارة الهيئة - لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا نظاميا؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، ويعاقب المخالفات. ٢- يجوز التحضير من قرارات اللجنة أمام المحاكم المختصة. ٣- تحدد الإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩