Tourism Law 1436H
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون - بغرامة من رئيس مجلس إدارة الهيئة - لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا نظاميا؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، ويعاقب المخالفات.
٢- يجوز التحضير من قرارات اللجنة أمام المحاكم المختصة.
٣- تحدد الإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد