Tourism Law 1436H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تراعي المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية أي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية.
٢ - تعمل الهيئة على إعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية، وتزود قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية
بذلك المعايير لاسترداد بها ولتكون حدا لمتطلبات المناهاج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد