القانوني

Tourism Law 1436H

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي ، أو مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو نشاط وكالات السفر والسياحة ، أو نشاط مكابح حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويهها أو نشاط الإرشاد السياحي إلخ بالحصول على ترخيص من الهيئة ، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة. ٢ - تقوم الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتحديد الأنشطة والمهن السياحية الأخرى ، التي لم ترد في الفقرة (١) من هذه المادة ، وتقييم على هذه الأنشطة والمهن السياحية ما ورد في الفقرة رقم (١) من هذه المادة لما لم تدخل في اختصاص جهات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩