القانوني

Tourism Law 1436H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشجع الهيئة - وفقا للأنظمة السارية - إنشاء، جمعيات متخصصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩