Tourism Law 1436H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشجع الهيئة - وفقا للأنظمة السارية - إنشاء، جمعيات متخصصة في مجالات
مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد