Tourism Law 1436H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة ما يأتي:
- إصدار شهادات المصنف للإيواء السياحي ، والأنشطة والمهن السياحية.
وتحديد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها ، وإجراءات الاعتماد والطلب.
- مراقبة أسعار الوحدات السكنية ، وعلى المشغل إعلانها بشكل بازن . وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار.
ج - مراقبة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية ، وعلى المشغل إعلانها بشكل بازن . وتحدد اللائحة هذه الخدمات وآلية تحديد قوائم الأسعار.
الفصل الثالث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد