القانوني

Tourism Law 1436H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة ما يأتي: - إصدار شهادات المصنف للإيواء السياحي ، والأنشطة والمهن السياحية. وتحديد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها ، وإجراءات الاعتماد والطلب. - مراقبة أسعار الوحدات السكنية ، وعلى المشغل إعلانها بشكل بازن . وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار. ج - مراقبة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية ، وعلى المشغل إعلانها بشكل بازن . وتحدد اللائحة هذه الخدمات وآلية تحديد قوائم الأسعار. الفصل الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩