Tourism Law 1436H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة أن تكون لديه
تأشيرة سياحية سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك
التأشيرة.
٢- تصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة
ووزارتي الداخلية والخارجية. وتوضح الإتجاهات والآليات لإصدار أذونات
التأشيرات السياحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد