Tourism Law 1436H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تفتح الهيئة الامكان السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لذلك.
٢- تعد الامكان السياحية عامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز لفير تملكها وتستغلا الدولة أو تستخدمها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.
٣- تنهي إقرار بعض الأراضي الحكومية بأخذ موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها؛ تمهيدا لاستثمارها سياحيا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد