القانوني

Tourism Law 1436H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تفتح الهيئة الامكان السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لذلك. ٢- تعد الامكان السياحية عامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز لفير تملكها وتستغلا الدولة أو تستخدمها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة. ٣- تنهي إقرار بعض الأراضي الحكومية بأخذ موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها؛ تمهيدا لاستثمارها سياحيا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩