Tourism Law 1436H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والأثار.
اللاحقة: أي لائحة تصدر تنفيذا لأحكام هذا النظام.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الأنشطة والمهن السياحية: وكالات السفر والسياحة، ومقدمو الخدمات السياحية، وموظفو الرحلات السياحية، والإيواء السياحي وتسويهها، والمردشون السياحون، وغير ذلك من الأنشطة والمهن الوثيقة الصلة بالسياحة ما لم تدخل في اختصاص جهات أخرى.
الموخص له: كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على ترخيص مساري المفصول من الهيئة لممارسة تشغيل مرافق السياحي والأنشطة والمهن السياحية وفقا لأحكام هذا النظام.
منظم رحلات سياحية كل مرخص له يقوم بتنظيم رحلات سياحية وبيعها وتسويقها داخل المملكة أو خارجها للعموم ويشكل منتظم بمقابل مالي، على أن يمثل ذلك التنظيم أو أكثر من الخدمات الآتية:
أ- ترتيب خدمات النقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية.
ب- ترتيب خدمات الإقامة والإيواء السياحي.
ج- ترتيب خدمات الإعاشة السياحية.
د- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.
ه- ترتيب خدمات التأمين للشرك مع المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
مكتب حجز وخدمات الإيواء السياحي يختص بكل مرخص له يقوم بتزويد أشخاص آخرين بخدمة الحجز في وحدات إيواء سياحي مسرح لها داخل المملكة أو خارجها أو التسويق لها مقابل أجر.
وكيل سفر وسياحة كل مرخص له يقوم بتنظيم بتزويد أشخاص آخرين أو أكثر من الخدمات المنفذة مقابل أجر. وتشمل هذه الخدمات - على سبيل المثال - بيع وإصدار تذاكر السفر داخل المملكة أو خارجها عبر مختلف وسائل النقل
نيابة عن شركات النقل وخدماتها.
ب- بيم وتسويق برامج الرحلات السياحية التي يوفرها منظم الرحلات السياحية.
ج- تنظيم وثائق السفر أو تهيئتها أو حفظها، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة.
د- ترتيب خدمات الإقامة والإيواء السياحي.
ه- ترتيب خدمات النقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية.
ز- تنسيق خدمات التأمين أثناء السفر مع شركات التأمين المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
مرشد سياحي؛ أي شخص طبيعي مرخص له بمرافقة أفراد السياح والمرافقتهم في أماكن الجذب السياحي في المملكة، وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها، وذلك مقابل أجر.
مرفق الإيواء السياحي؛ كل مكان يوفر خدمة المبيت للسياح مقابل أجر سواء كان فندقا أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي أغراض نفسها وأي خدمات مساندة.
الأماكن السياحية العامة: الأماكن الطبيعية الخاصة كالشواطئ ونحوها، وكذلك الأماكن التي تقتترحها الهيئة ويتمهدها مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد