Tourism Law 1436H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزود الهيئة الجهات ذات العلاقة بما يأتي:
أ- المعايير التي ترى أهمية مراعاتها لتنظيم الفعاليات السياحية، وتطويرها وتقديم الدعم والمساعدة لها.
ب- المعايير التي ترى مناسبتها لأنشطة السياحة البحرية، والسياحة الزراعية، والصحة والصحة الاستشفاء، وسياحة الأعمال، والسياحة من الإنماء
الملاحة . . . الرياض / . . . العام : / . . . المقتات . . .
السياحية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وتسهيم في تطوير الخدمات
والمنتجات والبرامج المرتبطة بها.
ج- المعايير التي تري أهمية مراعاتها عند نشر أي مطبوعة أو مادة إعلامية أو كتاب
أو خريطة أو دليل أو صورة أو مادة إلكترونية تهدف إلى الترويج
للسياحة.
الفصل الثاني
(تصفيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد