Tourism Law 1436H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بأنشط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد