Tourism Law 1436H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء والسكن التي تمارس فيها الأنشطة السياحية، وأن يجروها تنفيذ بعد إثبات هويتهم الرسمية. و لهم حق الاطلاع على سجلات الخدمات السياحية، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوي من المستهلكين. وعلى المسؤول عن مرافق الإيواء والأنشطة وملحقين السياحية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فإن ضبطها وإزالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة).
٢ - لمهيئة أن تستعين بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد