القانوني

نظام حماية خطوط السكك الحديدية لهام 1382هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعتبر الممتر من مركز خط السكة الحديد على كلا الجانبين ملكا عاما للدولة، وتشمل منطقة السكة الحديد. ٢ - يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات، أنقاض هذه المسافة في بعض المناطق وفقا لما تقضي المصلحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٢/٠٤/٠٣