نظام حماية خطوط السكك الحديدية لهام 1382هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة التعرض لأرصي السكة الحديد بأي ضرر للمنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السكة الحديد بموجب قرار يصدره مديرها بالطرف الإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد