نظام حماية خطوط السكك الحديدية لهام 1382هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز وضع البني على هذه المنطقة ولا تتأكها بأية صورة التملك، ولا الانتفاع بها ولا استعمالها بأي وجه من وجه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد