القانوني

نظام حماية خطوط السكك الحديدية لهام 1382هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز وضع البني على هذه المنطقة ولا تتأكها بأية صورة التملك، ولا الانتفاع بها ولا استعمالها بأي وجه من وجه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٢/٠٤/٠٣