القانوني

نظام حماية خطوط السكك الحديدية لهام 1382هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إلى الأحوال والشروط التي تعترف بها إدارة السكة الحديد، ما يلي: ١ - وقف الأشخاص أو الميراث أو الممتار أو الحيوات داخل منطقة أراضي السكة الحديد. ٢ - المروج على خطوط السكة أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٢/٠٤/٠٣