نظام حماية خطوط السكك الحديدية لهام 1382هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إلى الأحوال والشروط التي تعترف بها إدارة السكة الحديد، ما يلي:
١ - وقف الأشخاص أو الميراث أو الممتار أو الحيوات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.
٢ - المروج على خطوط السكة أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد