نظام حماية خطوط السكك الحديدية لهام 1382هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - فصلا عن إزالة التعرض الإدارية، يحكم على المتعرض بعلاقة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال ولا تزيد على (٠.٠٠٠٥) خمسة آلاف ريال، وإذا تكرر التعرض تضاعف الغرامة مع الحد الأدنى لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويلزم المتعرض في جميع الأحوال بالتعويض ومصاريف الإزالة.
٢ - يحكم على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة، بالغرامة التي لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخاسر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد