القانوني

نظام حماية خطوط السكك الحديدية لهام 1382هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - فصلا عن إزالة التعرض الإدارية، يحكم على المتعرض بعلاقة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال ولا تزيد على (٠.٠٠٠٥) خمسة آلاف ريال، وإذا تكرر التعرض تضاعف الغرامة مع الحد الأدنى لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويلزم المتعرض في جميع الأحوال بالتعويض ومصاريف الإزالة. ٢ - يحكم على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة، بالغرامة التي لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخاسر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٢/٠٤/٠٣