نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة العشرون بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
تؤدي الشهادة
شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن
تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي تؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل
بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد