نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثامنة بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
لا تكون اليمين
ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما
لم يوجد نص يخالف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد