نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة السادسة بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
لا يتجزأ
الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة،
إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود
الوقائع الأخرى.
الفصل الثالث
اليمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد