نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الخامسة بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
يشترط في صحة
الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور
عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد