نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الرابعة بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
إقرار الخصم
عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام
القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد