نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثانية بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
إذا كان للخصم
عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى
محل إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي
في استجوابه محكمة محل إقامته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد