نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة أن
تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون
الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة، كما تكون
الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد