نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثالثة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تخلف الخصم
عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة دون مبرر، فللمحكمة أن
تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد