نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة السابعة بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
يجب على من
يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وعلى المحكمة
أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد