نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة التاسعة بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
من دعي للحضور
المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه
اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى - وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه - أن
يحلفها فوراً أو يردها على خصمه، وإن تخلف بغير عذر عد ناكلاً كذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد