القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوثائق والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢