Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوثائق والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد