القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالمهام التي خول بها، تلتزم النيابة العامة بتقديم طلبات إلى الجهات المختصة لطلب الإذن بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢