Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة
غسل الأموال؛ تقوم المحكمة بعد الاتحادية بوجود حالة تمويل الإرهاب - بحجز ما يشبهه به
من العملات أو الأدوات القابلة للتحويل لحاملاها أو السياح الذهبية أو المعادن الثمينة أو
الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها إليها - فورا
للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد