Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرجال الضبط الجنائي أو العسكري بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في
النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقا لضوابط المنصوص عليها نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد