القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لريحس أمن الدولة وضيع من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمقرع عنهم في الجرامن المنصوص عليها في النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢