القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق المدعى بالحق الخاص ، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من باذر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام قبل ارتكابها أو بعده وتعاون مع جهات الاختصاص أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ، أو أرشد جهات الاختصاص إلى إشخاص مطلوبين أمينا أو خطيرين لديهم مخطط إجرامي مماثلة لنوع الجريمة المالية وخطورتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢