القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص النيابة العامة بإعداد تقارير التحقيق أو أمر بالقبض والاضهار على من يشتبه في ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبلاغ موقوف عليه مكروه لأكثر من (٧) أيام إلى بامر كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢