Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للنيابة العامة من تلقاء أو بناء على طلب رجل الضبط الجنائي - أن تتطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال ومنه المنظمة المحددة، أو المتضامنات
غير الهادئة إلى الريج توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوبة منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح وذكي كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجها إلى مؤسسة مالية فتنفيذ عن طريق الجهة الرقابية المختصة بالرعاية عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.
٢ - لرئاسة الأمن الدولة في مرحلة الاستعداد - أن تطلب من أي مؤسسات المالية، أو الأعمال والعملة المحددة، أو المنظمات التي الريج توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوبة منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح وذكي.
٣ - على من يطلب بالطلب وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأي شخص عن وجود هذا الطلب أو ما يتعلق به إلا لكيشخص معين بتنفيذه أو لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
الرعثم - / / النائبة - / ٤١٤ المقتات -
الرهتم ، / المالية ، / المرفقات ،
أن ينص في أمر المعني على عدم إبلاغه بما أتخذ في حقه متى كانت المصلحة الأمينة تتطلب ذلك .
٢- لنحاب العام منع المتهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة ، ويجوز أن ينص في أمر المعني على إبلاغه بما أتخذ في حقه متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد