Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه.
٣- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
٤- الاعتداء على السعودية في الخارج.
٥- الإضرار بالمالك العامة للدولة وممتلكاتها بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.
٦- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
٧- المساس بمصالح المملكة، أو اقتحابها، أو أمنها الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد