القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه. ٣- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ٤- الاعتداء على السعودية في الخارج. ٥- الإضرار بالمالك العامة للدولة وممتلكاتها بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها. ٦- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها. ٧- المساس بمصالح المملكة، أو اقتحابها، أو أمنها الوطني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢