القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالإرهاب والعبارات الآتية - أنيما وردت في هذا النظام- المعاني مؤام كمل منها، ما لم يقترض السياق خلاف ذلك: ١ - النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتنميعه. ٢ - الإرهاب: الاعتداء التنفيذيا فردي أو جماعي ٣ - الجريمة الإرهابية: كل سلوك يقوم به الجاني إجرامي إجرامي جسامي واستقطار الدولة أو تعريضها للخطب، أو أو تعريض النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية؛ أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل أو الامتناع عنها، أو إيذاء أي شخص أو تعطيل موته، عندما يكون الغرض - وبيئته أو سيأته - هو ترويع الناس أو امنعته دولة على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو التهديد أعمال تؤدي إلى المقاصد والغراض المذكورة أو التحريض عليها. الرهثم - / / الفاتح - / / المفاتح - - ٥- الإرهابى: أي شخص ذي صفة طبيعية - سواء أكان في المملكة أو خارجها- برتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو يشعر أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة. - ٦- الكيان الإرهابي: أي مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثر - داخل المملكة أو خارجها- تهدف إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. - ٧- المحكمة المختصة: المحكمة الجزائية المختصة. - ٨- الأموال: الأصول أو الأموال المتداولة أو الممتلكات أو أنواعها أي كانت قيمتها أو طبيعتها أملاكها - سواء أكانت مادية أو غير مادية متقولة أو غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة والثانات والصكوك والمستندات والحوالات والإعتمادات أما كان شكلا سواء كانت داخل المملكة أم خارجها، ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والإنتمانات المصرفية التي تذل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أموال الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوالد أو أرباح أو ما يماثلها. - ٩- المتحصلات: الأموال المتصلة أو متحصلة - بشكل مباشر أو غير مباشر من مشارب من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلها أو جزئيا إلى أموال مائلة. - ١٠- الوسائط: كل ما أعد أو قصد أو يرد استخدامه فعلا في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. - ١١- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبييضها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع البيد عليها، استنادا إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة بذلك. ١٢- المصادر: التجرید والدرمان من الأموال أو متخصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة. ١٣- المرافق والأماكن الخاصة؛ العقارات والممتلكات التي تملكها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة المعونة العامة، أو التي تكون مخصصة لمصلحة عامة، أو النشاطات التي تقدمها لتحقيق غرض معين من أغراض الفن العام، وتشمل المقارات والممتلكات والمنشآت المائده لأغراض أو الأشخاص ذوي الصفة المعونة الخاصة، أو الهيئات الدبلوماسية، أو الهيئات الدولية أو الإستانية، العامة في الدولة. ١٤- المؤسسات المالية: كل من بيراول وأحد (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تخدمها للاحتماء لمصلحة عامة أو نيابة عنه. ١٥- الأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللاحقة. ١٦- المنشآت غير الهادئة أي كيان غير مضاف للربح مخصص لإنماؤها -يجمع أموالا أو يتلقاها أو يضرف منها لأغراض خيرية أو تنمية أو تفاعلية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض. ١٧- العمل؛ من يقوم في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللاحقة المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة. ١٨- علاقة العمل: العلاقة ذات العلاقة الاستمراري التي تنشأ بين العميل والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم. ١٩- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريبية مؤسة نيابة عن أمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة أخرى نيابة عن أمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. الرهنم النائبة : / / ٤٠٤ المقاطعات ٢٠- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الليبية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبي الذي تجري المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال ومن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادقة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر. ٢١- الجهة المختصة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام أو الجهات الرقابية، والتي يحدد لها الاختصاص بمكافحة جرائم الإرباح وتمويله أو الاستدلال أو التفتيش أو الحجز، أو التجميد، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السياق، بموجب النظام. ٢٢- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال ومن غير المالية المحددة، والمتعاملات غير المالية إلى الريج؛ بالمطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢