القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى رئاسة أمم الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والأدلة وجمع الأدلة والتحري والمعلومات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتتبع وضبط وتحرير أصول المشتكى به ومتصلحات الجريمة أو وسالتها في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢