Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى رئاسة أمم الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والأدلة وجمع الأدلة والتحري والمعلومات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتتبع وضبط وتحرير أصول المشتكى به ومتصلحات الجريمة أو وسالتها في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد