القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للنيابة العامة الإفراج المؤقت في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام ، ما لم تكن هناك محاذير أمينة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢