Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للنيابة العامة الإفراج المؤقت في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام ، ما لم تكن هناك محاذير أمينة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد