Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرئيس أمن الدولة وفق ضوابط تحدها الإجراءات المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ عقوبته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد