القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لرئيس أمن الدولة وفق ضوابط تحدها الإجراءات المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ عقوبته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢