القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمن أصاب ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة طلب التعييب قبل التقديم إلى المحكمة المختصة، وتنظير في الطلب لجهة تسوية شكل لهذا الفرع برئاسة الى كل عقارا عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويحضر رئيس الأمن اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢