Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد