القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بحقوق المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، تلتزم النيابة العامة في مرحلة التحقيق- تقييد الحق المتهمي مختصة التحقيق ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢