Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بحقوق المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، تلتزم النيابة العامة في مرحلة التحقيق- تقييد الحق المتهمي مختصة التحقيق ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد