Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي:
١ - الجرائم المنصوص عليها في النظام.
٢ - دعاوى الإلغاء والقرارات ومدعيها المتعلقة بتطبيق أحكام النظام.
٣ - طلبات تنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الإحكام بمساعدة الأجهزة أو المستحصلات أو الوسائل المرتبطة بأي من تلك الجرائم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد