القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ٢ - في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لنقضانه الأهلية في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إبداءه في أحد المراكز العلاجية المختصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء، عوارض فقدان الأهلية علية النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية. الفصل الرابع المعوقيات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢